وقال في الشرائع (تتمة فيها مسائل) (الأولى:) الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات ورثه وارثه الذمي والحربي، وإذا انتقل الميراث إلى الحربي زال الأمان عنه، وأما الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمة، ومع بلوغهم يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم انتهى.
وقال في الجواهر - بعد قوله: فأمان أمواله باق:
بلا خلاف أجده فيه بل في المسالك - بعد نسبته إلى المصنف وغيره من الأصحاب - قال: وكأنه موضع وفاق، وعن الخلاف والمبسوط نفى الخلاف فيه ولعله الحجة إن تم، لا ما فيهما من أنه عقد الأمان لكل منهما على حدته أي نفسه وماله، ولم يحصل في المال ما يوجب نقض العهد إذ هو كما ترى ضرورة تبعيته له في الحل والحرمة مع الاطلاق، نعم يصح له عقد الأمان لماله دون نفسه، كما إذا بعث بماله إلى دار الاسلام