من أمواله بعد كونه محجورا عن التصرف فيها وبعد أن صار هو سببا لثبوت الضمان على ذمته متعمدا، نعم إذا كان سهوا أو غفلة أو: من غير اختيار فلا يبعد أن يقضى ذلك من أمواله بإذن الحاكم، وكذا الضمان الثابت في ذمته قبل الردة، وهذا الذي ذكرناه لم يذكره الأستاذ.
وفي الشرائع: (مسائل من هذا الباب:) (الأولى:) إذا تكرر الارتداد قال الشيخ: يقتل في الرابعة قال: وروى أصحابنا (أنه) يقتل في الثالثة أيضا " أما مستند القول الأول فعن الخلاف أنه استدل له باجماع أصحابنا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة وعن المبسوط أنه قال: روي عنهم عليهم السلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة " وأما مستند القول الثاني فهو موثق يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (1).