تخليص يده مراعاة الأسهل فالأسهل إلى أن قصل النوبة إلى الأشق والله العالم.
المسألة (السادسة:) وفي الشرائع أيضا: الزحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر، ولو كف أحدهما فصال الآخر، فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع، والآخر يضمن، و لو تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه حلف المنكر، وضمن الجارح انتهى.
والمراد بالزحفين اللذان يزحفان أي يقربان لأجل أن يحاربا سواء كانا راجلين أو فارسين والعاديان: تثنية العادي وهو الذي يتعدى على غيره والحاصل أن الزحفين العاديين إذا كان كل منهما جنى على الآخر ضمن.
وأما إذا كفت أحدهما عن ضرب الآخر أو جرحه وتهاجم الآخر عليه فدافع عن نفسه لم يكن على الكاف - أي الذي كف عنه - ضمان وإن ضربه أو جرحه لأنه فعل ذلك بعنوان الدفاع لا بعنوان المحاربة وأما الآخر فهو ضامن لكل ما أورده على الكاف