وليس عليه القصاص والله العالم (قال في الشرائع:) (مسائل من هذا الباب:) (الأولى:) لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه (وأضاف في الجواهر: أو ولده أو بنته أو أحد من أرحامه) من ينال دون الجماع فله دفعه، فإن أتى الدفع عليه فهو هدر انتهى.
وقال في الجواهر: لأنه عرضه الذي عرفت قوة احتمال مساواته للنفس، بل قد تقدم سابقا البحث في أن له قتل من يجده يجامع زوجته بل ومملوكته وغلامه في وجه تقدم الكلام فيه في ما مضى، بل له الدفع عن الأجنبي لما عرفته سابقا من النصوص، ولكن في كشف اللثام هنا بعد أن جزم بأن له الدفع عنه بل عليه لم يجوز قتله لو توقف الدفع عليه ولعله لعدم كونه عرض الأجنبي عرضا أذن له في القتل في الدفع عنه، وفيه أن ذلك مقتضى جواز الدفع له أو وجوبه عليه انتهى.
وكيف كان فمستند هذه المسألة أي وجوب الدفع عن عرضه روايات قد قدمنا بعضها في باب الدفاع