بالتعادل يحلف كل واحد منهما بأن قصده الدفاع، فمن حلف سقط عنه الضمان، ومن لم يحلف فهو ضامن من للجناية التي أوردها على أخيه المسلم طبقا لأصل الضمان في الجناية إلا ما خرج بالدليل وهو ما إذا جنى عليه لأجل دفعه، هذا ما ظهر لي في هذه المسألة والله العالم بحقيقة الأحوال.
وقد أشار في الجواهر في الجملة بما ذكرناه فقال:
وإن حلفا معا ضمن كل منهما جناية ضرورة كونهما دعويين، وأما احتمال حلف كل منهما على عدم العدوان فلا يضمنان فهو واضح الفساد بعد ما عرفت من الأصل المزبور انتهى ومراده قده من الأصل المزبور هو أصالة الضمان في الجناية كما أشرنا إليه آنفا.
المسألة (السابعة:) وفي الشرائع أيضا: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات، فإن أكرهه قيل كان ضامنا لديته، وفي هذا الفرض منافاة للمذهب ويتقدر في نائبه، ولو كان ذلك لمصلحة عامة