المحارب الذي قد جرح الآخر، نعم عليه القصاص أو الدية - لا دليل حينئذ على تحتم القطع عليه إذا قطع اليد اليسرى أو الرجل اليمنى، وأما بناءا على ما اخترناه من تحتم القطع عليه بعنوان حد المحارب يتجه حينئذ ما ذكره قدس سره والله العالم المسألة (الثانية:) وفي الشرائع أيضا إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد ولم يسقط ما يتعلق به من حقوق الناس كالقتل والجرح والمال، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه حد ولا قصاص ولا غرم انتهى.
أما إذا تاب قبل أن يقدر عليه وسقط الحد عنه فلقوله تعالى: ألا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم (1). مضافا إلى مرسلة الطائي عن رجل من أصحاب عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن المحارب وقلت له: إن أصحابنا يقولون: إن