المبسوط انتهى، لكن قال في محكى المسالك: هذا لا يوافق القواعد المتقدمة من أن المنعقد حال اسلام أبويه يكون ارتداده عن فطرة ولا تقبل توبته، وما وقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا، ولو قيل بأنه يلحقه حينئذ حكم المرتد عن فطرة كان وجها وهو الظاهر من الدروس لأنه أطلق كون الولد السابق على الارتداد مسلما ولازمه ذلك انتهى.
إلا أنه قال في الجواهر: قد عرفت سابقا أن ما حضرنا من النصوص ظاهرا في الحكم بردة من وصف الاسلام عن فطرة بل هو الموافق لمعنى الارتداد الذي هو الرجوع، ولا دليل يدل على الاكتفاء بالاسلام الحكمي، بل ظاهر المرسل في الفقيه عن علي عليه السلام " إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام، فإن أبى قتل (1) - ذلك أيضا بناءا على شموله للمنعقد، بل وكذا خبر عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) في الصبي يختار الشرك