ينبغي لنا أن نكمله بعون الله تعالى وحسن توفيقه على حسب فكرتنا الفاترة القاصرة.
المسألة (السادسة:) إذا جن المرتد الملي بعد ردته قبل استتابته لم يقتتل، لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ولا حكم لامتناع المجنون، نعم لو طرء الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل، كما يقتل الفطري على كل حال، لعدم سقوط قتله بالتوبة قاله في الشرائع والجواهر.
والمسألة واضحة، فإن المرتد الملي إذا ارتد، ثم صار مجنونا قبل أن يتوب من ردته لا يجوز قتله لأنه لا يمكن استتابته، وعلى فرض امتناعه من التوبة إفاقته من الجنون فإن أفاق عرض عليه التوبة فإن تاب وإلا قتل، هذا في المرتد الملي، وأما الفطري فإنه يقتل على كل حال جن أو لا يجن تاب بعد جنونه أو لا لأن توبته غير مقبولة كما تقدم.