وأما إذا كانت الأم مرتدة والحمل قد تحقق بعد ارتداد الأبوين فلا يقتل المسلم به لأن الولد يصير حينئذ بحكم ولد الكافر إذا لم يصف الاسلام بعد صيرورته كاملا أي بالغا عاقلا، نعم إذا أسلم الأبوان بعد انعقاد نطفته فإنه يصير الولد تابعا لهما أو لأحدهما إذا أسلم أحدهما، فيقتل المسلم به إذا قتل هذا الولد بعد اسلام أبويه.
(الفرع الثالث:) هل يجوز استرقاق هذا الولد الذي كان أبواه قبل انعقاد نطفته مسلمين، ثم ارتدا فانعقدت نطفته بعد ارتدادهما؟ للشيخ فيه قولان، الأول أنه جائز لأنه كافر بين كافرين، فتشمله العمومات الدالة على جواز استرقاق الكافر، والقول الثاني له رحمه الله المحكى عنه في كتاب قتال أهل الردة من المبسوط أنه لا يجوز لأن أباه لا يسترق لتحرمه بالاسلام أي لأجل أنه صار مسلما قبل الردة صار محترما بذلك فلا يجوز استرقاقه بعد الردة فليكن ولده تابعا له في هذا الاحترام الذي كان لوالده، وقال في الشرائع " و