وهذا الذي فعله عليه السلام من تزويج ذلك الرجل من بيت المال إنما كان هو لاصلاح حاله واخراجه من الفساد إلى الصلاح ولم يكن هذا لازما عليه عليه السلام وأما ثبوته - أي الاستمناء - بشهادة عدلين فهو للعمومات الدالة على ثبوت كل شئ بشهادتهما إلا ما استثني كالزناء فإنه لا بد فيه من شهادة أربعة.
وأما ثبوته بالاقرار فهو أيضا لعموم قوله عليه السلام:
اقرار العقلاء على أنفسهم جائز، نعم لا يثبت ذلك بشهادة النساء.
(الباب الخامس:) في وجوب الدفاع عن النفس والمال والعرض قال في الشرائع: للانسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع، ويجب اعتماد الأسهل فلو اندفع الخصم بالصياح اقتصر عليه إن كان في موضع يلحقه المنجد، وإن لم يندفع عول على اليد فإن لم تغن فبالعصا، فإن لم تكف فبالسلاح، ويذهب دم