ولا بد أولا من ذكر الآية المباركة الواردة في هذه المسألة، ثم نتبعها بالروايات المعتبرة أما الآية فهي قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الآية (1).
وأما الروايات فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال، ولم يقتل فهو محارب فجزاءه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام، إن شاء قتله و صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن عفوا عنه كان على الإمام