قبل ذلك المسألة (الخامسة:) وفي الشرائع أيضا: ينفى المحارب عن بلده، و يكتب على كل بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته، ولو قصد بلاد الشرك منع منها، ولو مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه انتهى.
ومستند الحكم هو رواية المدائني عن الرضا عليه السلام قال: قلت: كيف ينفى وما حد نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر آخر غيره، ويكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي فلا تجالسوه، ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاوروه فيفعل به سنة، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها، قال: إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل عليها (1).
وفي روايته الأخرى عن الصادق عليه السلام قال: قلت:
وما حد نفيه؟ قال: سنة، إلى أن قال: فلا يزال هذه حاله