كله بحكم الاختيار لأن سببه كان اختياريا، فالذي يترتب عليه - أي على السكر - يكون بحكم الاختيار وأما وجه القول الآخر - وهو عدم ترتب الأثر على اسلامه أو ارتداده وهو مختار الشيخ قدس سره في محكى الخلاف فهو أنه فاقد للتميز ومع فقدانه للتميز كيف يمكن ترتب الأثر على اسلامه أو ارتداده؟ أما اسلامه فلا يبعد أن يلتزم به لأنه يكون له - على اشكال فيه أيضا، وأماما يكون عليه كالارتداد فلا يمكن الالتزام به لعدم تميزه ومن المعلوم أن التمييز شرط في التكاليف الشرعية.
وأماما يصدر منه من الجنايات والقذف والزنا و اللواط والاتلاف فلعل ترتب الأثر على ذلك لأجل الاجماع أو دليل معتبر لم يصل إلينا، وكذا وقوع الطلاق منه على قول بعضهم وهو أيضا لا يخلو من اشكال.
المسألة (الخامسة:) وفي الشرائع أيضا: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الحرب أو دار الاسلام حالة الحرب وبعد انقضاءها وليس كذلك الحربي، وربما خطر (أي بالبال) اللزوم في