- بأن القصاص حد، والحد يبدء بالشبهة، لكن لا يخفى ما فيه فإنه قد قتل المسلم متعمدا بتخيل أنه مرتد لا أنه مشتبه القتل، فلا يبعد أن يكون الأقوى هو ما ذكرنا من أن عليه الدية لا القصاص.
(الباب الثالث:) في نكاح البهائم ووطء الأموات.
قال في الشرائع: إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأمولة اللحم كالشاة والبقرة تعلق بوطؤهما أحكام:
تعزير الواطئ وإغرام ثمنها إن لم تكن له وتحريم الموطوئة (ونسلها كما في الجواهر) ووجوب ذبحها واحراقها أما التعزير فتقديره إلى الإمام، وفي الرواية: يضرب خمسة وعشرين سوطا وفي أخرى: الحد، وفي أخرى:
يقتل والمشهور الأول انتهى موضع الحاجة وسنورد بالتدريج كلامه قدس سره ثم نبحث فيه إن شاء الله تعالى وحاصل الكلام في هذا الفرع أن البالغ العاقل إذا وطئ البهيمة المأكولة كالشاة والبقرة والجاموس