وهو بين أبويه، قال: لا يترك، وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا (1).
ومرسل أبان عنه (عليه السلام) في الصبي إذا شب واختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو بين مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على الاسلام (2) - بناء على أن المراد منها وصف الكفر بعد البلوغ انتهى.
لكن يمكن أن يقال: إن الروايات المتقدمة لا دلالة لها على ما استظهره قدس سره منها من وصفه للاسلام بعد البلوغ ثم تحقق الارتداد منه ليصير مرتدا فطريا بل غاية ما تدل الروايات المتقدمة عليه أنه إذا أسلم الرجل يصير ولده الصغير تابعا له في الاسلام، وأبا أنه يصير بذلك مرتدا فطريا إذا أشرك بعد البلوغ فلا دلالة لهذه الروايات عليه أصلا، فلذا قال صاحب الجواهر في آخر هذا المبحث: والأصل عدم ثبوت أحكام الفطري مضافا إلى درء الحد بالشبهة والاحتياط