فقاس الارتداد بالزنا، مع أن الزنا ما لم يتخلل الحد فيه مرتين لم يقتل في الثالثة، ولا يمكن ذلك في الارتداد.
وأما ما روي عن جابر عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام أنه قال لمسلم تنصر ثم رجع: قد قبلت منك رجوعك هذه المرة فلا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا (1) - ففي الجواهر: لم أجد بها عاملا فهي مطرحة أو محمولة على سبق رجوع منه انتهى.
لكنك عرفت آنفا أن تكرار الارتداد لا أثر له فإن الارتداد حده القتل فلا يمكن تخلل الحد فيه مرتين حتى يقتل في الثالثة، فلا بد من رد علم هذه الرواية إلى أهله.
المسألة (الثانية:) الكافر إذا أكره على الاسلام فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم باسلامه، وإن كان ممن لا يقر حكم به قاله في الشرائع أما الفرض الأول فالمراد أن الكافر إذا أكره على الاسلام فأسلم كرها مع أنه مقر على دينه بأن يعبد الأصنام أو هو قائل - والعياذ بالله - بألوهية المسيح (ع) ونحو ذلك فإنه يعلم