ثم قال في الشرائع: ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا قتل في الرابعة " وفي الجواهر: أو الثالثة على البحث السابق، لكن قد عرفت ورود القتل هنا بخصوصه انتهى وهذا المبحث - أعني القتل في الثالثة أو الرابعة - مبني على ما حققناه في كتاب القضاء من أن أصحاب الكبائر هل يقتلون في الثالثة أو الرابعة؟ وقد بينا المختار منها فراجع إلى كتاب القضاء، وهذا أي وجوب قتله في الثالثة أو الرابعة مبني على أن هذا العمل الشنيع من الكبائر إلا أنك قد عرفت قبل ذلك أن بعض الأخبار قد دل على وجوب قتله، وحمل على اجراء حد وطئ البهائم عليه مرتين أو ثلاث مرات فإنه يقتل في الرابعة والله العالم.
(الباب الرابع:) في حد وطئ الميتة من بنات آدم واللواط مع الرجل أو الغلام الميت.
قال في الشرائع: ووطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الإثم والحد. واعتبار الاحصان وعدمه، وهنا الجناية أفحش، فتغلظ العقوبة