فيها بين أن يقر بالشهادتين حقيقة وبين أن يقربها نفاقا أو تقية أو رياءا أو قصدا لمدلولهما أو غير قاصد له فالاطلاق شامل لذلك كله، فلذا كان النبي صلى الله عليه وآله يقبل اسلام المنافقين كما ذكرنا مع علمه بكفرهم وشركهم بحسب الواقع.
فحينئذ إذا صلى بعد ارتداده وتشهد الشهادتين في تشهده لا يبعد أن يصير مسلما ويدرء عنه حد الردة سواء كان ارتداده بانكار الألوهية أو بانكار الرسالة أو بانكار غيرهما من ضروريات الاسلام، ولا دليل لنا على اعتبار ذكر الشهادتين منفردتين كما ذكرنا، ولا فرق في ذلك بين أن يصلي في دار الحرب أو في دار الاسلام، ولعل قول صاحب المسالك في آخر كلامه " وفيه نظر " إشارة إلى بعض ما ذكرناه الله العالم.
المسألة (الرابعة:) وفي الشرائع أيضا " قال الشيخ في المبسوط: السكران يحكم باسلامه وارتداده " وهذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه، وقد رجع في الخلاف انتهى.