المسألة (السابعة:) وفي الشرائع والجواهر أيضا: إذا تزوج المرتد لم يصح سواء كان تزوج بمسلمة أم كافرة لتحرمه بالاسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة " وإليه يرجع ما في الدروس من التعطيل بأنه دون المسلم وفوق الكافر، لكنه لا يتم في الكتابية بناءا على جواز تزويج المسلم بها مطلقا أو متعة، ضرورة أن الاسلام لا يمنع من التمسك بعقدها فأولى أن لا يمتنع ما دونه، ومن هنا لم يقتصر عليه في الدروس:
قال: ولا يصح تزويج المرتد والمرتدة على الاطلاق لأنه دون المسلم وفوق الكافرة ولأنه لا يقر على دينه والمرتدة فوقه لا تقتل إلى آخره بل مقتضاه انفساخ النكاح بينهما تساويا في الارتداد جنسا ووصفا أو اختلفا فيه، بل لعل الانفساخ يدل على عدم جواز الابتداء الذي هو أضعف من الاستدامة ولكن مع ذلك كله لا يخلو من نظر في الجملة إن لم يكن