الثلاثة أن يدعوه لأن يذهب إلى منزله، فإن المفروض أن المحاربة صيرته واجب القتل فإذا لم يمت بعد الثلاثة فإنه يجهز عليه أي يقتل.
المسألة (الرابعة:) وفي الشرائع أيضا: لا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، ومن لا يصلب إلا بعد القتل لا يفتقر إلى تغسيله لأنه يقدمه أمام القتل انتهى أما الفرع الأول - أي عدم إبقاء المصلوب على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام فلرواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تدعو ا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن (1).
وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله يوم الرابع و صلى عليه ودفنه (2).
وعن الفقيه عن الصادق أيضا عليه السلام قال: المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (3). وكيف كان فقال في الجواهر: لا أجد