الزواج في الاسلام محكمة لا يجوز تخصيصها إلا بمخصص قطعي، كقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الخ (1) وقول النبي صلى الله عليه وآله: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني " نعم قد خرج جزما زواج المسلم للكافرة وكذا نكاح الكافر للمسلمة من هذه المطلقات فيبقى الباقي على اطلاقه من الزواج.
إلا أن هذا الوجه لا يخفى ما فيه فإن المرتد بحكم الكافر وإن صلى وصام وأقر بالشهادتين فلا يجوز زواجه بالمسلمة، نعم بالنسبة إلى زواجه بالكتابية - بناء على جواز زواج المسلم بها - يجوز للمرتد أيضا ذلك فإن المرتد ليس بأشرف من المسلم.
المسألة (الثامنة:) وفي الشرائع أيضا: لو زوج (أي المرتد) بنته المسلمة