حيث يشاء.
إلا أن في الجواهر أنه أشكل ذلك أيضا وقال:
قد يشكل أصل الحكم بارتفاع الأمان عن ماله بأن مقتضى العهد الأول وصول ماله إلى مستحقه، وإن كان حربيا فإن الظاهر بقاء أمانه اللهم إلا أن يكون العهد على أمانه في نفسه وماله على الوجه المزبور الخ هذا كله بالنسبة إلى ماله، وأما بالنسبة إلى أولاده الصغار فهم باقون على أمانهم، وبعد بلوغهم يصيرون مخيرين بين بقاءهم على عقد الذمة وأداء الجزية وبين الانصراف إلى ما منهم كغيرهم من الكفار الساكنين في بلاد الاسلام بأمان.
المسألة (الثانية:) وفي الشرائع أيضا: إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا، ويسقط قتل الردة، ولو عفى الولي قتل بالردة، ولو قتل خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة لأنه لا عاقلة له على تردد، ولو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال المؤجلة انتهى.