من الهرب، وليس في الأدلة هنا ما يشمل الفرض المزبور في الدابة انتهى.
إلا أن الوجه هو الذي ذكرناه من أنه إذا تمكن من دفعها بأن يشردها عن نفسه أو يهرب منها فعليه ذلك ولا يقتلها، وأما إذا انحصر النجاة منها بقتلها فقتلها فدمها هدر لا يضمنها، والدابة ليست بأعظم جاها وأكبر قدرا من الانسان المسلم، فإذا كان جائز القتل في حال الدفاع فالدابة أولى، وهذا وإن كان وجها استحسانيا ولم يكن لنا دليل خاص في هذه المسألة إلا أن فحوى الروايات في المسائل السابقة الدالة على جواز قتل المتهاجم كافية في دلالتها على قتل الدابة الصائلة والله العالم المسألة (الخامسة:) وقال أيضا في الشرائع: لو عض على يد انسان فانتزع المعضوض يده فندرت (أي سقطت) أسنان العاض كانت هدرا، ولو عدل إلى تخليص