كالأولاد والوالدين إذ لا دليل على سقوطها بردته بعد ثبوتها عليه فإنه وإن كان محجورا للتصرف في أمواله بواسطة الردة إلا أن هذا الحجر لا يبرء ذمته عن الحقوق الواجبة عليه، فيؤدى عنه من أمواله الإمام عليه السلام أو من نصبه الإمام (ع) أو المجتهد الجامع للشرائط، وأما نفقة الأقارب غير الواجبي النفقة كالأخ والأخت والعم والخال فإنها لا تقضى بموته أو قتله، فإنها كانت مجرد مواساة لا يجب أدائها.
(الفرع الثالث:) أنه لو قتل لو مات فإن تركته لورثته المسلمين دون الكافرين، فإنه إذا لم يرتد فمات كانت تركته للمسلمين من ورثته، فبمجرد ارتداده وموته أو قتله بعده نشك في أن تركته صارت للكافرين من ورثته أم لا؟ فالأصل بقاءها على ما كانت عليه قبل الردة، فإن لم يكن له وارث مسلم فتركته تكون للإمام عليه السلام أو المجتهد الجامع للشرائط (الفرع الرابع:) أن ولده بعد ارتداده بحكم المسلم لاقتضاء الاستصحاب