ذلك، فإن الولد في حال اسلام الأب كان بحكم المسلم، فبردة الأب نشك أنه صار الولد تابعا لوالده في النجاسة والكفر أم لا؟ فالأصل يقتضي بقائه على ما كان عليه من أنه بحكم المسلم، بل وكذا لو انعقدت نطفته وأحد أبويه مسلم حكم باسلامه ولذا لو كانت الأم حاملة به ثم ارتدت وماتت قبل التوبة تدفن في مقابر المسلمين لاحترام اسلام ولدها (الفرع الخامس:) أنه إن بلغ هذا الولد مسلما فلا بحث، وإن اختار الكفر بعد البلوغ استتيب، فإن تاب وإلا قتل كما في الشرائع، وقال في الجواهر: لكونه بحكم المرتد عن ملة، وإن انعقد أو ولد وأبواه مسلمان بناءا على اعتبار وصف الاسلام بعد البلوغ في الردة عن فطرة والفرض عدمه، بل عن كشف اللثام " الظاهر أن ولد المسلم والمسلمين أيضا إذا بلغ كافرا استتيب ولو ولد هو وأبواه على الفطرة، وقد نص عليه في لفظة
(٩٥)