ذلك لمصلحة انتهى.
وكذا من يبنج أحدا أي يعطيه البنج أو يعطيه المرقد فيحصل له بذلك نوع من السكر أو اختلال الحواس أو النوم المذهب لشعوره، فإنه لا قطع على المبنج أو المرقد فإنه لا يصدر منه بذلك المحاربة أو السرقة نعم إذا صدر من المبنج - بالفتج أو المرقد جناية على أحد بشربه للبنج أو المرقد ضمنها المبنج أو المرقد بالكسر، فإنه السبب لصدور الجناية منه فإنه كان أقوى من المباشر للجناية، وهو واضح.
(الباب الثاني:) وفي الشرائع أيضا:
(القسم الثاني:) من كتاب الحدود، وفيه أبواب (الباب الأول:) في المرتد، وهو الذي يكفر بعد الاسلام وله قسمان الأول من ولد على الاسلام، وهذا لا يقبل اسلامه لو رجع، ويتحتم قتله، وتبين منه زوجته، وتعتد منه عدة الوفاة، وتقسم أمواله بين ورثته، وإن التحق بدار الحرب