ولا يبعد أن يقال بكفاية شهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا إذا قلنا بأنه لا فرق في الزنا بين الزنا بالحية و الميتة وأن الاطلاق يشملهما جميعا إلا أن يدل دليل على الفرق بين الزناء بالحية والميتة، نعم لا نسبة إلى زوجته أو أمته لا بأس بثبوت ذلك بشاهدين ثم في الشرائع: أما الاقرار فتابع للشهادة، فمن اعتبر في الشهود أربعة اعتبر في الاقرار مثله، ومن اقتصر على شاهدين قال في الاقرار كذلك انتهى وقال في الجواهر: بلا خلاف " وفي الشرائع أيضا قال: (مسألتان) (الأولى:) من لاط بميت كان كاللائط بالحي ويعزر تغليظا انتهى، وهذه المسألة كالمسألة قبلها - أي الذي زنى بالميتة فإن أوقب أي أدخل بالميت قتل، وإلا وجب الجلد بعدم الايقاب ويعزر أيضا مضافا إلى الحد الذي وجب عليه - تغليظا وقال: (الثانية:)
(١٦٨)