الدالة على جواز دفع العدو عن العرض بل عن المال و إن خاف القتل - على بعض المحامل أو رد علمها إلى أهلها مضافا إلى أنها مرسلة لم ينجبر ضعفها بعمل الأصحاب، نعم يجوز دفع العدو عن عرضه وإن استلزم قتل العدو إلا أنه لا بد من ملاحظة التدرج في الدفع كما مر في باب الدفاع إلا أني لم أجد من صرح بالتدرج هنا.
وأما الدفع عن عرض غيره فليس لنا دليل على وجوبه إلا من باب النهي عن المنكر، والنهي عن المنكر يعتبر فيه التدرج الذي ذكرناه في باب الدفاع المسألة (الثانية:) من اطلع على قوم فلهم زجره، فلو أصر فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا، ولو بادره من غير زجر ضمن، ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره، ولو رماه والحال هذه فجنى عليه ضمن، ولو كان من النساء مجردة جاز زجره ورميه