ولعله لأنهما وإن كانا حدين، لكن لو لم يكن الحق في يمناه بالقصاص لقطعت مع الرجل بلا امهال، والحاصل أن الامهال تخفيف له واتقاء (وابقاء) عليه وهو بقطع الطريق لا يستحقه، نعم من استحق يمناه بالسرقة ويساره بالقصاص قدم القصاص لأنه حق الناس خاصة انتهى وهو حسن.
لكن الوجه الذي ذكره في توجيه كلام صاحب القواعد وجه الذي استحساني لا دليل قاطع يدل عليه ثم إن فقد أحد العضوين أما بحسب الخلقة أو بالقصاص أو بالسرقة اقتصر على قطع الموجود ولم ينتقل إلى غيره.
المسألة (السادسة:) وفي الشرائع أيضا: لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال بالتزوير والرسائل الكاذبة بل يستعاد منه المال ويعزر وكذا المنبج ومن سقى غيره مرقدا، لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية انتهى أقول: أما المستلب فهو الذي ينهب الأموال