على اعتبار تحقق المحاربة.
(الأمر الثالث:) اعتبار قصد الإخافة لإرادة الفساد في الأرض في تحقق معنى المحاربة كما عرفت ذلك سابقا، وهل يكفي قصد إخافة شخص خاص لعداوة كانت بينهما أو لغرض من الأغراض النفسانية أو لا يعتبر ذلك لتحقق مفهوم المحاربة بذلك أيضا؟ لا يبعد أن نقول بالاطلاق كما يشعر بذلك الخبر المروى عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل يشهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال: إن كان يعب فلا بأس (1).
فإنه يستشعر منه بأنه إذا كان بقصد المحاربة فهو محارب وكذا رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال في رجل أقبل بنار يشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم: أنه يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل (2)