بل عن القواعد التصريح بذلك، و يشكل بعدم المال له، نعم لو قلنا بملكه المتجدد بعد الردة أمكن ذلك حينئذ، قاله في الجواهر وهو حسن.
(الثالثة:) إذا تاب المرتد، فقتله من يعتقد بقاءه على الردة قال الشيخ: يثبت القود بتحقق قتل المسلم ظلما، ولأن الظاهر أنه لا يطلق الارتداد بعد توبته " وفي القصاص تردد لعدم القصد إلى قتل المسلم " قاله في الشرائع.
أما وجه القود - أي القصاص - عليه فلأنه قتل المسلم متعمدا فإنه - بعد ما تاب - لا يطلق عليه المرتد بل صار مسلما، وكان عليه - أي على القاتل - أن يحقق حاله وأنه هل هو باق على ردته أو تاب منها؟ وليس له أن يتسرع إلى قتله من غير تحقيق في ذلك، فإن أمر القتل عظيم في الاسلام، مضافا إلى قوله تعالى: النفس بالنفس (1)، وأما وجه التردد في القصاص منه فلعدم القصد إلى قتل المسلم بل كان قصده من قتله قتل المرتد