تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
من استمنى بيده عزر، وتقديره منوط بنظر الإمام وفي رواية: إن عليا (عليه السلام) ضرب يده حتى احمرت، و زوجه من بيت المال " وهو تدبير استصلحه لا أنه من اللوازم، ويثبت بشهادة عدلين والاقرار ولو مرة وقيل لا يثبت بالمرة وهو وهم انتهى، وعلة تعزيره لأنه فعل محرما بل كبيرة.
ففي رواية أحمد بن عيسى عن أبيه أنه سئل الصادق عليه السلام عن الخضخضة، فقال: إثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبين لي يا بن رسول الله من كتاب الله فيه، فقال: قول الله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " (1) وهو مما وراء ذلك، فقال الرجل: أيما أكبر الزنا أو هي؟ فقال: هو ذنب عظيم (2) الحديث.
وفي صحيحة العلاء بن رزين عن رجل عنه عليه السلام قال:
سألته عن الخضخضة فقال: هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه (3)

(1) سورة المؤمنون الآية 6 (2) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح البهائم (3) الوسائل الباب من أبواب النكاح المحرم الحديث 5.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست