هذا أولى " أي القول الثاني للشيخ أولى بالقبول ولكن الأقوى هو القول الأول أي جواز استرقاق الولد، لعموم أدلة جواز استرقاق الكافر، ولا دليل على تبعية الولد للوالد في عدم الاسترقاق إذا كان مسلما ثم ارتد، وعلى فرض عدم استرقاق الولد وصيروته بالغا يؤمر بالاسلام، فإن أسلم وإلا فيؤمر بالجزية إذا كان من أهلها.
وهل يلحق ولد المعاهد به إذا تركه عندنا؟
الظاهر لا، فإنه بعد البلوغ يعرض عليه الاسلام، فإن قبله فهو وإلا يؤمر بالجزية، فإن قبلها فهو وإن لم يقبلها يرد إلى مأمنه من دار الحرب فيصير بذلك كافرا حربيا إذ لا دليل على تابعية الولد لوالده في عقد المعاهدة إلا قبل البلوغ، وأما بعده فلا تؤثر المعاهدة الواقعة في حق أبيه بالنسبة إليه.
ثم قال في الشرائع في المرتد الملي: ويحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالاتلاف، فإن عاد فهو أحق بها