فإن ظاهر قوله (ع): ولا تؤكل ذبيحته أنه يصير بسبب الردة كافرا، فتحرم حينئذ ذبيحته إلا أن قوله: تعزل عنه امرأته ليس بهذه المثابة من الظهور بل يمكن أن يستشعر منه أنه ما دام على الردة فلا تقربه المرأة، وأما بعد التوبة فلا مانع من ذلك، وقد عرفت اختلاف عبارتي الشرائع في هذا الباب وفي باب النكاح فحينئذ الأحوط هو ما ذكرنا من تجديد صيغة عقد النكاح، فإنها إما أن تكون زوجته ولو بعد الردة إلا أنه لا يجوز أن يقربها إلا بعد التوبة وإما أن تبين منه بعد الردة ويحتاج أن يعقد عليها ثانيا بعد التوبة فالأحوط هو ما ذكرنا.
(الفرع الثاني:) أنه بعد قتل المرتد الملي أو موته تقضى عنه ديونه وما كان عليه من الحقوق الواجبة كالزكاة والكفارات وكذا في حال حياته تقضى عنه ديونه وما كان عليه من الحقوق الواجبة لنفقة الزوجة والأقارب الواجبي النفقة