لم يصح لقصور ولايته عن التسلط على المسلم، ولو زوج أمته ففي صحة نكاحها تردد أشبهه الجواز انتهى.
وقال في الجواهر - بعد قوله: أشبهه الجواز: كما عن التحرير، ولقوه الولاية المالكية، ومن ثم يملك الكافر المسلم وإن أجبر على بيعه ويقدم على اختياره المشتري على اختيار الحاكم عليه.
ولكن مع ذلك الأقوى العدم لانتفاء السبيل وللحجر عليه، وإن كان قد يناقش بعدم عموم يقتضي ذلك انتهى.
والظاهر أن ما قواه من انتفاء السبيل والحجر عليه هو الأقوى فإن تمكن المرتد من بيع أمته المسلمة نوع سبيل للمرتد على المسلمة وهو محجور عليه من ذلك وإن كان مالكا لها، والكافر وإن كان يملك المسلم إلا أنه يجبر على بيعه لئلا يكون للكافر على المسلم سبيل.
المسألة (التاسعة:) وفي الشرائع أيضا: كلمة الاسلام أن يقول: لا إله