منه ما أوجب الشك في إسلامه لكنه لم يظهر منه الاسلام ولا الكفر، فإن قتل المسلم به مشكل فإن التبعية لأبويه قد انقطعت ببلوغه فلا وجه لاجراء الأصل فيها، وإن كان غير جائز القتل ما لم يطهر منه الكفر، وأصالة طهارته بعد البلوغ لا تثبت اسلامه وبهذا يظهر حكم من علم منه التردد في الاسلام أو الكفر وفي من جهل حاله والفرض أنه عالم عاقل.
إلا أن يقال: إن معلوم التردد في الاسلام والكفر كافر شرعا، فلا يترتب على قتله القصاص، لكن القاتل لا بد له أن يثبت عليه أنه كان معلوم التردد بالبينة ونحوها.
(الفرع الثاني:) أنه لو ولد المولود بعد ردة الأبوين وكانت أمه مسلمة ثم ارتدت كان حكمه كالأول أي صار ولدها بانعقاده مسلما بحكم المسلم، فيقتل المسلم به إذا قتله