والنفي يكون على الذي شهر السلاح وأخاف السبيل إلا أنه لم يقتل ولم يأخذ المال.
قال في الشرائع: (هنا مسائل:) (الأولى:) إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا إن كان المقتول كفؤا، ومع عفو الولي حدا سواء كان المقتول كفؤا أم لم يكن، ولو قتل لا طلبا للمال كان كقاتل العمد وأمره إلى الولي، أما لو جرح طلبا للمال كان القصاص إلى الولي، ولا يتحتم القصاص في الجرح بتقدير أن يعفو الولي على الأظهر انتهى.
أما إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال فإن وجوب قتله بعنوان القصاص حتما وجزما واضح فإنه قتل نفسا متعمدا، فعلى ولي المقتول أن يقتص منه لقوله تعالى:
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا (1)، وأما إذا عفى الولي عن قتله بأن أخذ منه الدية أو عفى عن الدية أيضا ووهبها له فإن المحارب يقتل أيضا بعنوان الحد