فالذي يقوى في النظر فعلا هو أن عليه ديتها والله العالم.
المسألة (التاسعة:) وفي الشرائع أيضا: من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع، ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب والجد للأب، وإن كان أجنبيا ففي القود تردد، والأشبه الدية في ماله، لأنه لم يقصد القتل انتهى أما الفرع الأول - أي من كان به سلعة - أي عقدة إما في الرأس أو البدن - إذا أمر الطبيب أو الدكتور بقطعها واتفق أنه مات بذلك فلا دية له على القاطع، وعلله في الجواهر بقوله: للأصل و للإحسان إلا أن يكون قطعها مما يقتل غالبا ويعلم به القاطع، فلا ينفع الإذن، بل وإن لم يعلم في وجه قوي ولكن في المسالك بعد أن فرض موضوع أذن الكامل بقطعها ولم يكن قطع مثلها مما يقتل غالبا قال:
ومقتضى القواعد أنه لا ينفعه الإذن في سقوط