عن الصادق عليه السلام قال: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه (1).
فإن من المعلوم أن الرواية مختصة بالمرتد الفطري كما يظهر من قوله: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام الخ فإن المسلم بين المسلمين هو المرتد الفطري، فالمرتد الملي باق على اطلاق سائر الروايات من عدم انتقال ماله وعدم فسخ زوجية زوجته إلا أنه قال في الشرائع هنا - أي في كتاب الحدود -: ينفسخ العقد بينه و بين زوجته ويقف نكاحها على انقضاء العدة " ولكنه رحمه الله قال في كتاب النكاح في المرتد على الاطلاق: ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع