باقية عليه، وينفسخ العقد بينه وبين زوجته، ويقف نكاحها على انقضاء العدة، وهي كعدة الطلاق (المطلقة خ ل) ويقضى من أمواله ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة، وتؤدى منها نفقة الأقارب ما دام حيا، وبعد قتله تقضى ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب، ولو قتل أو مات كانت تركته لورثته المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام، وولده بحكم المسلم، فإن بلغ مسلما فلا بحث، وإن اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فإن تاب وإلا قتل انتهى.
وهذا الكلام منه قدس سره يحتوي على فروع (الفرع الأول:) أن المرتد الملي بعد ارتداده لا تزول أملاكه عنه ولا تنتقل إلى ورثته إذ لا دليل على زوالها عنه فإن الروايات الدالة على انتقال أموال المرتد إلى ورثته مختصة بالمرتد الفطري أو القدر المتيقن منه ذلك فلا تشمل المرتد الملي، ففي موثقة عمار الساباطي