أو قتل مرتدا انتقلت أمواله إلى وراثه المسلمين هذا كله في التصرف المالي، أما غيره ففي الجواهر " فلا يمنع منه وكذا ما يتجد عليه من الحقوق أو ما تشتغل ذمته به من اتلاف أو غصب لأن المتجه ضمانه، و أداؤه عنه، وفي القواعد: أنه لا يمكن من قضاء المتجدد عليه من الحقوق، وقد يشعر بأنه لا يمنع من قضاء الحقوق السابقة على الارتداد، وفي كشف اللثام: ولعله كذلك لأنه أداء حق سبق لزومه " وفيه أنه لا فرق بين قضاء الحقوق السابقة والمتجددة بعد وجوب قضاء الجميع من ماله كما هو واضح فإن كان هو تصرفا ممنوعا منه ففي الجميع وإلا جاز مباشرته فيهما والله العلم انتهى.
أقول: لا يبعد أن يقال: أنه لا يجوز قضاء الحقوق المتجددة - بعد الردة - على ذمته إذا تجددت على ذمته باختياره بأن غصب أموال الناس أو كسرا وأعدم متاعهم متعمد فإنه لا يجوز أدائها من أمواله، فإن المفروض أنه محجور عليه من التصرف فيها وأنه يتمكن من الرجوع إلى الاسلام فلم يفعل، فلا معنى لقضاء الحقوق المتجددة