وقع الفسخ في الحال وسقط المهر إن كان من المرأة ونصفه إن كان من الرجل، ولو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهما كان انتهى.
فذكر قدس سره في باب الحدود بأن نكاحها ثانيا - بعد الفسخ بالردة - متوقف على انقضاء العدة، وذكر في باب النكاح أن فسخ النكاح متوقف على انقضاءها، ولم يعلم كيف التوفيق بين هذين الكلامين، والحاصل أن بين هذين الكلامين تهافتا بينا لا يمكن - على الظاهر - التوفيق بينهما، والذي يمكن أن يقال في هذه المسألة أي مسألة المرتد الملي أن الأحوط أنه إذا ارتد ثم تاب ورجع إلى الاسلام أن يعقد على امرأته، ولعله يستظهر من الرواية التي قدمناها، وهي الرواية المروية عن الصادق عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع (1)