المستفاد من هذه الرواية مع أن الروايات المتقدمة قد تطابقت على أن المرأة المرتدة لا تقتل بل تخلد في السجن إلى أن تموت، فلا بد من حمل هذه الرواية على بعض المحامل أورد علمها إلى أهله وذكر الشيخ قدس سره - على ما حكي عنه - أن هذا الحكم مقصور على ما حكم به علي عليه السلام ولا يتعدى إلى غيرها، قال: ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل بذلك انتهى.
ومراده قدس سره من آخر كلامه - على الظاهر - أن تلك الوليدة قد أسلمت وتزوجت ثم ارتدت وتزوجت ثانيا بالديراني فاستحقت القتل بزواجها الثاني فإنها ارتكبت بذلك الزنا بالمحصنة، والله العالم - ولم يتعرض الأستاذ لكلام الشيخ في ذيل هذه الرواية ولا لتوجيهه.
وقال في الجواهر: وأما الخنثى المشكل فقد يقال إن مقتضى درء الحد وغيره الالحاق بالمرأة كما جزم به بعض الأفاضل، ولا ينافي ذلك تعليق الحكم