منافيا لتنجزه، وعن الخلاف أنه قال: " إن في تصرفه أقوالا " يعني الصحة والبطلان والوقف، وقال في الجواهر: وفيه أنه لا وجه للصحة بناءا على الحجر عليه بالردة، وكذا بعد حجر الحاكم، اللهم إلا أن يراد بها أنه لا حجر عليه أصلا - وإن كان هو كما ترى لم نعرفه قولا لأحد.
نعم هي متجهة قبل حجر الحكم بناء على توقفه عليه وأنه لا تكفي الردة، وأما بعده أو قلنا بكفاية الردة فالمتجه الوقف لا البطلان انتهى وحاصل الكلام في تصرفات المرتد الملي في أمواله أنه بمجرد الردة إن قلنا: إنه يصير محجورا وممنوعا من التصرف وإن لم يحجر الحاكم بعد - يصير ممنوع التصرف في أمواله: وبناء على حجر الحاكم يصير محجورا بعد حجر الحاكم فحينئذ لا يتمكن من التصرف في أمواله، فإن تصرف كان موقوفا على رجوعه إلى الاسلام، فإن رجع وإلا فتصرفاته غير نافذة، وإن بقي دائما على كفره أو مات