بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام، فعرض عليها السلام، فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيا فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا أحبسها حتى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها (1).
لكن هذه الرواية مخالفة للقواعد الفقهية من جهتين:
الأولى أنها دالة على أن الولد الذين ولدتهم النصرانية يكونون عبيدا للولد المسلم الذي ولدته لسيدها المسلم، مع أن الظاهر أنه لا وجه له فإن النصرانية بعد موت سيدها الأول إما أن أعتقت بحسب وصية سيدها أم لا؟
فإن أعتقت صار أولادها أحرارا كأمهم، وإن لم تنعتق فتنعتق قهرا من نصيب ولدها الأول لأن الولد لا يملك أمه، فحينئذ لا نتعقل وجه كون أولادها من الديراني عبيدا لأخيهم الأول الذي كان لسيدها الأول، الجهة الثانية: وجوب قتل المرتدة