إلا أن الأحوط ما ذكرناه آنفا من أنه يمهل إلى ثلاثة أيام، وبعد مضي الثلاثة يقتل إن لم يتب في خلالها.
لكن عن كشف اللثام " وقيل: إن اعتذر بالشبهة أول ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة أيام أو الزمان الذي يمكنه فيه الرجوع أمهل إلى دفعها، وإن أخر الاعتذار عن ذلك لم يمهل لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر، و لمضي ما كان يمكنه فيه ابداء العذر وإزالته ولم يبده فيه انتهى إلا أنه قال في الجواهر: ولم أجده لأحد من أصحابنا ولعله لبعض العامة، ولا ريب في وضوح ضعفه بمنافاته لاطلاق الأدلة ضرورة اقتضاءه الامهال ولو سنين على الأول، ويمكن دعوى القطع بأنه خلاف النص والفتوى، فالتحقيق حينئذ ما عرفت من استتابته، والأحوط الانتظار ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل، ذكر شبهة أو لم يذكر انتهى، وهو كلام حسن.
ثم قال في الشرائع: ولا تزول عنه أملاكه، بل تكون