على ذكر البلوغ و الرشد وغيرهما اللهم إلا أن يكون ذلك من لوازم الحجر عليه المذكور في غير المقام وقد يحتمل بقاؤه مراعى بعوده إلى الاسلام وعدمه، فينفذ الأول دون الثاني نحو ما ذكره غير واحد في تصرفه بماله بهبته ونحوها إلا العتق المشترط فيه التنجيز ضرورة عدم نقصانه عنه بل لو قلنا بالبطلان فيه كما هو ظاهر محكى التحرير قال " ولو تصرف بعد حجر الحاكم فإنه باطل " - أمكن الفرق بينهما بما عرفت، وإن كان قد يناقش بعدم الدليل على بطلانه والحجر أعم من ذلك انتهى.
إلا أنه يرد عليه أن العتق وإن كان يشترط فيه التنجيز لكن بقائه مراعى بعوده إلى الاسلام لا ينافي التنجيز فإنه بحسب الواقع إما أن يعود إلى الاسلام أو لا يعود، فإن عاد يستكشف منه أن العتق قد تحقق من أول الأمر، لا أنه تحقق الآن، وإن لم بعد يستكشف منه أنه لم يتحقق من أول الأمر، لا أنه تحقق ثم بعد عدم عوده إلى الاسلام ارتفع حتى يكون