في الرواية الأولى: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت الخ الذي يمسك غيره ليقتلوه فإنه يخلد في السجن أبدا إلا أن المناسب في العبارة الذي يمسك على القتل، والمراد أيضا بقوله عليه السلام في الرواية الثانية: وتضرب على الصلوات إما أن تضرب في أوقات الصلوات كما ذكر ذلك صاحب الشرائع أو المراد أنها تضرب على الاتيان بالصلوات ولعل هذا الاحتمال أظهر فيكون المراد من ذلك أنها تضرب على رجوعها إلى الاسلام وإلى الصلاة، وعلى هذا الاحتمال الثاني إن حملنا الرواية عليه فالذي ذكره صاحب الشرائع من ضربها في أوقات الصلاة لا دليل له من الأخبار يدل عليه.
ومنها رواية محمد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر، فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت، فولدت منه ولدين وحبلت