و ثانيا هو الأخبار المعتبرة.
منها صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل (1) ومنها صحيحة حماد عنه عليه السلام في المرتدة عن الاسلام لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما تمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب وبضرب على الصلوات (2).
ومنها مرسلة ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا: في المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت استتيبت، فإن تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها (3).
ومنها رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل، ولكن تحبس أبدا (4). والمراد من قوله عليه السلام