العرض - وإن كان أهم من النفس عند بعض النفوس الأبية وذوي الحمية والغيرة إلا أنه ليس بحيث يقتل الانسان نفسه لأجله عند الشرع الأطهر فالأقوى في النظر ما اخترناه قبل ذلك وهو الذي احتمله قده في آخر كلامه من أنه لو علم القتل لا يجوز حينئذ المدافعة بل الظن بذلك في حكم العلم فإن حفظ النفس أعظم من حفظ العرض فإن الواجب دفع الأقل ضررا بالأعظم ضررا فتلف النفس أعظم ضررا فلا بد من دفعه بأقل ضررا وهو العرض.
ثم قال في الشرائع: ولا يبدره (أي المدفوع) ما لم يتحقق قصده إليه، ويتعين الكف مع إدباره ولو ضربه فعطله لم يدفف عليه لاندفاع ضرره، ولو ضربه مقبلا فقطع يده فلا ضمان على الضارب في الجرح ولا في السراية، ولو ولى فضربه أخرى فالثانية مضمومة فإن اندملت فالقصاص في الثانية، ولو (فلو خ ل)